الهيئة المغربية للإعجـاز العلمي في القرآن و السنة (Comijaz.org) v
القانون الأساسي للهيئة
الفصل الأول: تهدف الجمعية إلى :
  • خدمة البحث العلمي في إطار التعاون بين العلوم البحتة والتطبيقة، والدراسات القرآنية والحديثية.
  • دراسة أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية
  • ربط أواصر التعاون العلمي بين المختصين والباحثين في مختلف المجالات العلمية، ومد جسور التواصل فيما بينهم.
  • المساهمة في النشاط العلمي والثقافي للبلاد.
الفصل الثاني: الوسائل المعتمدة لتحقيق الأهداف هي:
  • تكوين لجان مشتركة بين المتخصصين في المجالات العلمية: البحتة والتطبيقية وباقي التخصصات في الدراسات الإسلامية.
  • تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات، وعقد لقاءات علمية وحلقات دراسية.
  • نشر بحوث علمية ومؤلفات ذات صلة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية.
  • إصدار مجلة علمية متخصصة
  • التعاون مع المؤسسات والهيئات العلمية والثقافية ومعاهد البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الثالث:
  • عيّن مقر الجمعية بصفة مؤقتة بكلية العلوم بالرباط- أكدال جامعة محمد الخامس.
الفصل الرابع:
  • عضوية الهيئة مفتوحة لكل متخصص ومهتم في مجال العلوم: البحتة والتطبيقية والدراسات الإسلامية، شريطة التزامه باحترام قوانين الجمعية واستعداده للمساهمة في تحقيقها و الالتزام بها، وتعد موافقة المكتب المسير شرطا في قبوله.
الفصل الخامس:
  • يفقد العضوية في الهيئة من تقدم بطلب الانسحاب منها ، أو سحبها منه المكتب بسبب إخلاله بمقتضيات الفصل الرابع.
الفصل السادس:
  • لمكتب الهيئة الحق في توقيف كل عضو أخل بالتزاماته أو عرقل سير الهيئة أو أساء إلى سمعتها.
الفصل السابع:
  • يمكن للهيئة إعطاء صفة العضوية الشرفية لكل من يقدم خدمات جليلة لها
الفصل الثامن:
  • تتكون الهيئة من الجمع العام والمكتب المسير
الفصل التاسع:
  • يتكون الجمع العام من الأعضاء المنخرطين في الهيئة
الفصل العاشر:
  • ينعقد الجمع العام في دورة عادية كل سنة، ويمكن له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
الفصل الحادي عشر:
  • تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة بدعوة مكتوبة من رئيس الهيئة أو نائبه في حالة غيابه، وتوجه الدعوة بأسبوعين على الأقل، حيث يُبلّغ الأعضاء موعد الاجتماع ومكان انعقاده وجدول أعماله.
الفصل الثاني عشر :
  • يشترط لعقد الاجتماع حضور ثلثي الجمع العام على الأقل وإذا لم يتوفر هذا النصاب يعاد توجيه الدعوة للأعضاء في ظرف خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ عقد أول اجتماع، وينعقد الاجتماع الثاني انعقاد صحيحا بمن يحضر.
الفصل الثالث عشر:
  • تنعقد الاجتماعات الاستثنائية إما بدعوة من رئيس الهيئة أو نائبه في حالة غيابه، وإما بطلب مكتوب من أعضاء المكتب المسير، أو من طرف ثلثي أعضاء الجمع العام.
الفصل الرابع عشر:
  • يوجه الطلب بعقد الاجتماع الاستثنائي إلى رئيس الهيئة الذي عليه أن يوجه الدعوة لعقده كتابة في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ توصله بالطلب، وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي بخمسة عشر يوما قبل موعده، وتتضمن الدعوة تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع.
الفصل الخامس عشر:
  • يشترط لعقد الاجتماع الاستثنائي حضور نصف أعضاء الجمع العام على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يعاد استدعاء الأعضاء في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ عقد أول اجتماع، وينعقد الاجتماع الثاني انعقاد صحيحا بمن يحضره.
الفصل السادس عشر:
  • يستمع الجمع العام إلى التقريرين الأدبي والمالي، ويناقشهما من أجل ا لمصادقة عليها، كما يقوم بوضع الخطط العامة لنشاطات الهيئة وآفاقها، و ينتخب أعضاء المكتب المسير، ويحق له أن يعدل القانون الأساسي والمصادقة على القانون الداخلي وتعديله.
الفصل السابع عشر:
  • ينتخب المكتب المسير لمدة أربع سنوات، ويسهر على تنفيذ قرارات الجمع العام وتوجيه نشاطها.
الفصل الثامن عشر:
  • يتألف المكتب المسير من تسعة أعضاء: الرئيس ونائبه، وكاتب عام ونائبه، وأمين المال ونائبه، وثلاثة مستشارين.
الفصل التاسع عشر:
  • يختص الرئيس بتنسيق نشاط الهيئة والتحدث باسمها، والتوقيع عنها وفق قرارات المكتب ويساعده نائبه في مهمته ويقوم مقامه في حالة غيابه.
الفصل العشرون:
  • يقوم الكاتب العام بمسؤولية الإشراف على متابعة أعمال هيئة وتنظيم اجتماعات المكتب، وتلقي طلبات العضوية والإمضاء عليها، وحفظ وثائق الجمعية ومستنداتها وممتلكاتها ، والإشراف على تنظيم اللقاءات والأنشطة العلمية والثقافية ، ويساعده في عمله نائبه، كما ينوب عنه عند الاقتضاء.
الفصل الحادي والعشرون:
  • يباشر أمين المال المعاملات المالية للجمعية ويوقع عليها مصحوبا بتوقيع الرئيس، وذلك وفق قرارات المكتب، ويساعده نائبه، ويقوم مقامه في حالة غيابه.
الفصل الثاني والعشرون:
  • تُتّخد القرارات في الجمع العام وفي المكتب المسير بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يوكل الترجيح لرئيس.
الفصل الثالث والعشرون:
  • يمكن للهيئة أن تنتدب مراسلين لها في بعض الجهات المغربية.
الفصل الرابع والعشرون:
  • تتكون موارد الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات ومنح الأعضاء الشرفيين, ومساعدات المؤسسات الوطنية والحكومية ومن الهيئات المنتخبة, ومن مداخل المطبوعات العلمية التي تصدرها.
  • الفصل الخامس والعشرون:
  • في حالة حل الهيئة فان ممتلكاتها تسلم لهيئة تعمل لنفس الأهداف أو بعضها, ويتقرر ذالك مع قرار الحل.
الفصل السادس والعشرون:
  • ما لم يرد أو ما ورد مجملا في هذا القانون الأساسي يرجع في تفصيله إلى القانون الداخلي.

صودق عليه في الجمع التأسيسي
يوم الجمعة 20 ذو الحجة  1423 الموافق 21/02/2003
بكلية العلوم بالرباط.

المتصفحون حالياً 5 زائراً | تم استعراض القسم العربي 229489 مرة منذ 20 - 8 - 2007
حقوق الطبع محفوظة الهيئة المغربية للإعجـاز العلمي في القرآن و السنة ©
تصميم و تطوير خالد العريش